-
العميد
"المادّة 33: يعيّن عميد الكليّة من بين الأساتذة الممارسين المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر بمرسوم تنفيذيّ بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالتّعليم العاليّ".
"المادّة 34 : يكلّف العميد بالقيام بتسيير الكليّة و يتّخذ كلّ التّدابير المساعدة على حسن تسيير المصالح الخاضعة لسلطته و تنظيمها.
و بهذه الصفة يتولّى ما يأتي :
- يكون الآمر بالصّرف الثّانوي لاعتمادات التّسيير الّتي يفوّضها إيّاه مدير الجامعة،
- يتقلّد السّلطة السّلمية و يمارسها على جميع الموظّفين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضّر اجتماعات مجلس الكليّة و يتولّى تنفيذ قراراتها،
- يعدّ التّقرير التّنفيذي السّنويّ عن النّشاط و يرسله إلى مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الكليّة عليه".
" المادة 35 : يساعد عميد الكليّة في مهامّه :
- رؤساء الأقسام،
- مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا و البحث،
- مسؤول المصالح الإداريّة و الماليّة للكليّة،
- مسؤول مكتبة الكليّة،
- مديرو وحدات البحث إن وجدوا".